حسن بن زين الدين العاملي

366

منتقى الجمان

كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ( 1 ) . وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه ( 2 ) . القضب : ألقت . والعضاه جمع عضاهة بالكسر وهي أعظم الشجر . والفرسك : الخوخ . ذكر ذلك في القاموس . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة ؟ قال : لا ( 3 ) . وبالاسناد ، عن حماد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) ما عدا الخامس من هذه الأخبار الحسان معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن الحديث الثاني منها في كتابي الشيخ ( قال : سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال ) وفي متن الثالث في التهذيب ( إلا الخضر ) وفي الرابع ( فقال : لا شئ عليه ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت قم 2 . ( 2 ) - و ( 3 ) المصدر باب ما يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض تحت رقم 3 و 6 . ( 4 ) - المصدر باب أنه ليس في الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 10 . ( 5 ) - التهذيب باب ما يجب فيه الزكاة تحت رقم 5 و 7 ، وباب حكم الحبوب بأسرها تحت قم 1 و 2 ، وباب حكم الخضر في الزكاة تحت رقم 4 ، وفي الزيادات تحت رقم 12 .